الشيخ الكليني
147
الكافي
الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول في الرجل الحر يموت وله أم مملوكة قال : تشترى من مال ابنها ثم تعتق ثم يورثها . 2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل توفي وترك مالا وله أم مملوكة قال : تشترى أمه وتعتق ثم يدفع إليها بقية المال . 3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو أمه وهي مملوكة والميت حر اشترى مما ترك أبوه أو قرابته وورث ما بقي من المال . 4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يموت وله ابن مملوك قال : يشترى ويعتق ثم يدفع إليه ما بقي . 5 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : في الرجل الحر يموت وله أم مملوكة ، قال : تشترى من مال ابنها ثم تعتق ثم يورثها . 6 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن جعفر ، عن عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل مات وترك مالا كثيرا وترك اما مملوكة وأختا مملوكة ( 1 ) قال : تشتريان من مال الميت ثم تعتقان وتورثان ، قلت : أرأيت إن أبى أهل الجارية كيف يصنع ؟ قال : ليس لهم ذلك ويقومان قيمة عدل ثم يعطى مالهم على قدر القيمة ، قلت : أرأيت لو أنهما اشتريا ثم أعتقا ثم ورثاه من بعد من كان يرثهما ؟ قال : يرثهما موالي ابنهما لأنهما اشتريا من مال الابن . 7 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل يموت وله أم مملوكة وله مال
--> ( 1 ) المراد اما بمعنى أو أو الخبر محمول على التقية . ( آت )